الاستيراد والتصدير هما من المقومات الرئيسية للتجارة الخارجية - يهيمن على التنظيم القانوني لهما أحكام الخطة العامة للدولة ونظامها الاقتصادي - خول المشرع الوزير المختص سلطة واسعة في تحديد الأنظمة والإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد - بما في ذلك جواز قصر استيراد مبلغ معين من بلاد الاتفاقيات أو قصره على جهات القطاع العام.
الحكم كاملاً